السبت، 8 فبراير 2014

الفوائد المنتقاة من الكتاب "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"

الفوائد المنتقاة من الكتاب "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"
للشيخ عبدالله الفوازان

المجلد الأول:
1-   الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا بدليل.
2-   البول في الماء الدائم لا ينجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، كما إذا استيقظ النوم وأدخل يده بالإناء فلا ينجس.
3-   تعدد الغسلات في تنظيف إناء الكلب خاصة به ولا يقاس عليه الخنزير.
4-   الرواية الراجحة في حديث ولوغ الكلب هي " أولاهن .."
5-   الصحيح أن الأرض المتنجسة إذا يبست فإنها تطهر.
6-   النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة عام في كل شيء وليس مقصوراً على الأكل(الجمهور) وخصه بالأكل الشوكاني وابن عثيمين.
7-   الحنفية والمالكية يرون نجاسة مني الآدمي.
8-   اختُلف في حكم المضمضة بين الوجوب وعدمه وذلك لاختلاف الرويات فيها.
9-   يستحب دلك أعضاء الوضوء عندما يكون الماء قليلاً.
10-     وجوب ترتيب الوضوء أُخذ من ترتيب المناسك في الحج.
11-     قول "اللهم اجعلني من التوابين ..." صححها ابن باز والألباني.
12-     التسمية في الوضوء سنة. قول الجمهور وابن باز
13-     الجمهور على أن طهارة التيمم لا يمسح عليها.
14-     نوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء.
15-     يعفى عن يسير المذي وله حكم السلس إذا كان مستمراً.
16-     الصحيح من قولي العلماء تحريم مس المصحف دون طهارة.
17-     زيادة "بسم الله" على دعاء دخول الخلاء شاذة.
18-     مس الذكر باليمين مكروه والصارف للكراهة أنه من باب التوجيه والإرشاد.
19-     لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء والبنيان وهو الصحيح.
20-     حديث "غفرانك" صححه النووي وابن حجر والألباني. وهو أصح ما في الباب.
المجلد الثاني:
1-  اختلف في وجوب غسل الجمعة والراجح الوجوب.
2-  التيمم بكل ما على الأرض وليس مشروطاً بالتراب.
3-  اختلف في قراءة الجنب للقرآن والراجح الجواز.
4-  صفة التيمم ضربة واحدة أما رواية ضربيتين فهي موقوفة لاحجة فيها.
5-  الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء.
6-  الصحيح أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة.
7-  الأحوط لمن تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو يصلي أن يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويصلي.
8-  المسح على الجبيرة صحيح وذلك بالنظر لقواعد الشريعة العامة وليس فيها حديث صحيح.
9-  حديث أن التيمم يكون لصلاة واحدة ضعيف.
10-         نصر شيخ الإسلام القول بجواز أن تطوف الحائض التي لا تستطيع الرجوع إلى مكة.
11-         الصحيح أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس.
12-         المراد بحديث "أسفروا بالفجر..." إطالة القراءة.
13-         وقت النهي الثاني لا يتسع لصلاة ويقدر بخمس دقائق.
14-         السنة أن يقف المؤذن مع كل تكبيرة.
15-         الالتفات للمؤذن يميناً في حي على الصلاة ويساراً في حي على الفلاح.
16-         يشرع لمن أراد تأخير الصلاة في السفر تأخيرُ الأذان أيضاً كما فعله النبي حين قال للمؤذن "أبرد.."
17-         الأولى أن يقيم للصلاة نفس المؤذن وإن اختلفا فلا بأس.
18-         لفظة "الدرجة الرفيعة" و "إنك لا تخلف الميعاد" في ذكر الأذان شاذة.
19-         إذا اجتُهد في تحديد القبلة وصلى ثم بعد الصلاة انكشف خطأ القبلة فلا إعادة سواء كان قبل نهاية وقت الصلاة أم بعدها.
20-         الصلاة على الراحلة تكون إلى أي جهة دون تحديد القبلة والأفضل تكون تكبيرة الإحرام تجاه القبلة.
21-         تسبيح المصلي ليس مقصوراً في خطأ الإمام بل حتى لو أراد تنبيه مارٍ مثلاً.
22-         المرور بين يدي المصلي محرم في مكة وغيرها.
23-         الحمار والكلب والمرأة يقطعون الصلاة وتعاد الصلاة.
24-         النهي عن البيع في المسجد للكراهة ( قول الجمهور)
المجلد الثالث:
1-  الصحيح أن الاستعاذة في الصلاة تكون الركعة الأولى فقط.
2-  يرى أبو حنيفة أن رفع اليدين في التكبير لا يكون إلا في الإحرام.
3-  الأرجح عدم شرعية الجهر بالبسملة.
4-  الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة.
5-  نقل ابن القيم إنه لم يرد عن النبي أن يقرأ من أواسط السور أو أواخرها.
6-  يكره السجود على طرف الشماغ إلا لحاجة كشدة الحر.
7-  من صلى جالساً فليكن متربعاً.
8-  ابن باز يرى وجوب الاستعاذة من جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال.
9-  حضور الجماعة والصلاة جالساً خيرٌ من الانفراد والقيام.
10-         القول بأن من لا يستطيع الصلاة بأنه يومي بإصبعه لا أصل له.
11-         لو سهى المصلي فقام عن التشهد الأول وتذكر قبل أن ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو.
12-         سجود التلاوة ليس بواجب وشيخ الإسلام يرى الوجوب.
13-         الأفضل لراتبة الجمعة أن تكون في البيت.
14-         الجمهور على أن الوتر سنة والحنفية على أنه واجب.
15-         قضاء الوتر في النهار ليس على أنه وتر بل يزيده ركعة.
16-         ابن باز يرى التعزير بالمال ولا يراه الجمهور.
17-         المرجع في ضابط سماع النداء ما كان في زمان النبي  .
18-         الصلاة في الصفوف خارج المسجد وهي لم تتصل يصححها ابن باز ويبطلها ابن عثيمين.
19-         يصلي المأموم خلف الإمام قاعداً إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعداً.
20-         ليس من تسوية الصفوف الزاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة إنما ذكر ذلك في الحديث لبيان شدة المبالغة في تعديل الصف.
21-         لو صلى المأموم يسار الإمام فصلاته صحيحة مع الكراهة لأن النبي  لم يأمر ابن عباس بالإعادة.
المجلد الرابع:
1-  وقت الجمعة مثل وقت الظهر (الجمهور). أما الحنابلة فيرون صحة الصلاة قبل وقت الظهر.
2-  قراءة آية في خطب الجمعة مستحب وليس بواجب.
3-  لا يرد السلام ولا يشمت العاطس في خطبة الجمعة.
4-  المسافر النازل تلزمه الجمعة إذا سمع النداء.
5-  من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته فإنه يصوم ويفطر مع الناس لا مع الهلال.
6-  لو لم يُعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنها تصلى من الغد.
7-  شيخ الإسلام وابن باز يرون وجوب صلاة العيد.
8-  تكبيرات العيد السبع والست سنة إجماعاً.
9-  صلاة الكسوف تصلى حتى في وقت النهي على الصحيح.
10-         عامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف لا تعاد إذا لم ينجلي الكسوف.
11-         يستحب إلقاء خطبة بعد صلاة الخسوف ولو كلمة يسيرة.
12-         ورد خبرين في تحويل الرداء في الاستسقاء أحدهما قبل الدعاء والآخر بعده والراجح تقديم الدعاء لأنها رواية البخاري
13-         الجمهور يرون تغطية وجه المحرم إذا مات .
14-         شهيد المعركة فقط هو الذي لا يصلى عليه.
15-         ما يدركه المأموم من صلاة الميت هو أول صلاته.
16-         السنة حمل الميت على الأعناق.
17-         في الجنائز لا يحصل القراط الثاني دون الأول.
18-         القيام عند رؤية الجنازة مستحب
19-         شرط تعجيل الزكاة ألا تكون قبل بلوغ النصاب.
20-         زكاةالحلي الجمهور على أنه لا زكاة فيها أما ابن باز والعثيمين على وجوبها
21-         الشوكاني والظاهرية والألباني لا يرون زكاة عروض التجارة لعدم الدليل.
22-         يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، والعكس غير جائز.
المجلد الخامس:
1-  يصام رمضان برؤية شخص واحد، أما خروج رمضان فلا يقبل إلا بشاهدين.
2-  من نوى الصيام منتصف النهار اختلف في أجره هل من نيته أو سائر اليوم فالأول أقرب للدليل والثاني أقرب لسعة فضل الله.
3-  كانت الحجامة تفطر أول الأمر ثم نُسخ ذلك.
4-  قوله صلى الله عليه وسلم ( والله ما بين لابتيها..) فيه جواز الحلف بما يغلب على الظن.
5-  مسلم يروي حديثاً في فضل صيام عرفة والبخاري يروي حديثين في عدم صيامه.
6-  يجوز فطر المجاهد ولو لم يسافر .
7-  ذكر ابن حجر في فتح الباري الخلاف في ليلة القدر على نحو أربعين قولاً.
8-  من حج بصبي غير مميز فوليه يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر بالصبي لأن الصبي لا ينوي ولا يصح لوليه جمع نية طوافين.
9-  الحنفية والمالكية: يجوز على من مرّ بذي الحليفة أن يؤخر إحرامه للجحفة.
10-         القران أفضل الأنساك لمن ساق الهدي.
11-         لفظ المخيط لم يرد في السنة إنما استنبطه الفقهاء استنباطاً
12-         فدية الأذى على التخيير وليس صحيحاً إلزام الناس بالدم.
13-         ليس في قطع شجر الحرم جزاء على الراجح.
14-         حج النبي قبل البعثة.
15-         يرى شيخ الإسلام وابن القيم أن نمرة ليست من عرفة.
16-         في الحديث "فوجد القبة قد ضربت له.." دليل على جواز أن يستظل المحرم.
17-         (جبل الرحمة) هذه التسمية لا أصل لها الصحيح جبل إلال.
18-         ليس هناك دليل على مكان يلتقط فيه الجمرات.
19-         الصحيح القول بوجوب المبيت بمزدلفة وليس ركن.
20-         الصحيح أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا بعد الزوال.
21-         نقل ابن حجر الإجماع على أن جمرة العقبة ترمى من أي الجهات.
22-         لا يجوز الرمي قبل الزوال.
23-         تأخير الرمي أولى من التوكيل فيه.
24-         نقل ابن رشد الإجماع على أن المعتمر ليس عليه طواف وداع.
25-         مضاعفة أجر الصلاة بالمدينة خاص بالمسجد أما مكة فلكل الحرم
المجلد السادس:
1-  مهر البغي الوارد في الحديث هو ما تعطاه مقابل الزنا.
2-  لا يجوز بيع الكلب مطلقاً المعلم وغير المعلم وكلب الصيد.
3-  لا يجوز بيع السنور ( القط ).
4-  الصحيح في البيع الذي حصل فيه نجش أنه صحيح وللمشتري الخيار.
5-  التسعير للسلع جائز عند الحاجة.
6-  الصحيح النهي عن الاحتكار في كل شيء.
7-  الصحيح صحة بيع الفضولي.
8-  العلة في الأصناف الربوية الأربعة(البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم مع الكيل والوزن.
9-  يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلاً.
10-         العيينة لا تجوز وعملية التورق الصحيح جوازها بشروط.
11-         قيد جواز بيع العرايا بأن تؤكل رطباً.
12-         أظهر الأقوال أنه إذا بدا صلاح أحد النخيل جاز بيع الجميع من نفس النوع.
13-         للمرأة أن تتصدق وتعاوض بمالها دون إذن زوجها.
14-         الإحالة على مليء قبولها واجب على الصحيح.
15-         لا يجوز إعارة العارية المستعارة على الراجح.
16-         تصح الشفعة حتى فيما لا يقبل القسمة كالبئر.
17-         يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران عند الحاجة.
18-         أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة لا بأس به بالاتفاق.
19-         الصحيح أن إحياء الموات لابد من أذن الإمام فيه.
المجلد السابع:
1-  الوقف عقد لازم لا رجعة فيه.
2-  لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منفعته.
3-  يجوز وقف المنقول لأن خالد بن الوليد احتبس أدرعه.
4-  المساواة بين الأبناء بأن يعطوا على قدر إرثهم كما قال ابن باز خلافاً للجمهور.
5-  يحرم الرجوع في الهبة إذا قبضها الموهوب.
6-  الصحيح أن قبول الهدية مستحب وليس بواجب والقول بالوجوب قوي أيضاً.
7-  إذا جاء مالك اللقطة بعد عام التعريف وجب ردها أو مثلها.
8-  الصحيح أن القريب الكافر لا يرث إذا أسلم قبل قسمة التركة .
9-  جمهور العلماء على أن الوصية مندوبة إلا من عليه دين.
10-         يجوز الوصية لوارث إذا أجازها الورثة.
11-         تعليم القرآن لا يكون صداقاً إلا في حالة تعذر المال.
12-         تتابع العلماء على أن البكر المكرهه على النكاح يبطل عقدها.
13-         الإمام أبو حنيفة يرى عدم اشتراط الولي في النكاح.
14-         إذا اشترطت المرأة في عقد نكاح ألا يتزوج عليها فيجب الوفاء به على رأي الجمهور.
15-         الجمهور على أن الزواج بنية الطلاق جائز.
16-         صداق النبي لأزواجه ١٧٢٥ ريالاً تقريباً.
17-         أكثر الروايات على أن وليمة النكاح تكون بعد الدخول.
18-         من سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للباقيات في القَسم.
19-         الطلاق في حالة الحيض يقع لكنه خلاف السنة.
20-         طلاق السكران لا يقع خلافاً للجمهور.
المجلد الثامن:
1-  في الإيلاء إذا تمت أربعة أشهر خير الزوج بين الوطء أو الطلاق.
2-  مدة العدة من حين الوفاة وليس من حين العلم بالوفاة.
3-  الراجح أن المفقود إذا رجع بعد أن تزوجت امرأته فهو بالخيار.
4-  إذا شكت المرأة في قرابة أحد أقربائها فإنها تحتجب عنه.
5-  الرضعات المحرّمة خمس.
6-  الرضعة هي الوجبة الكاملة .
7-  الصحيح أن شهادة امرأة واحدة في الرضاع تكفي خلافاً للجمهور.
8-  القاتل يقتل بما قَتل به وهو قول الجمهور وشيخ الإسلام.
9-  يقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحدٍ كافٍ للقتل.
10-         من قتل دون ماله فهو شهيد في الآخرة ولا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا.
11-         نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن من سب النبي  صريحاً وجب قتله .
12-         الوطء في الدبر زنا عند الجمهور.
13-         إذا لم يكن مع المرأة الزانية من يذهب معها في التغريب فلا تغرّب.
14-         الصحيح أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد.
15-         أصح قولي العلماء أن من ارتكب جريمة الزنا فإنه يتوب سراً ولا يظهر جريمته ليقام عليه الحد.
16-         جاحد لا تقطع يده بناء على رأي شيخ الإسلام والجمهور خلافاً لابن باز وابن عثيمين.
17-         لا يجوز إرجاع اليد إذا قطعت.
18-         اتفق العلماء على أن السارق إذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى.
19-         الصحيح أن عقوبة شارب الخمر مرجعها الإمام.
20-         المسكر ما كان من العنب وغيره خلافاً للحنفية الذين يحصرونه بمسكر العنب.
المجلد التاسع:
1-  إذا غنم المجاهد نقص أجره وآن لم يغنم فله الأحر كاملاً .
2-  الجزية تؤخذ من جميع الكفار وليس من الكتابي والمجوسي فقط كما هو مشهورٌ في المذهب
3-  يجوز الاستعانة بالكفار عند الحاجة وهو رأي ابن باز وهيئة كبار العلماء.
4-  يجوز قتل الكفار بما يعم القتل فيهم فالنبي نصب المنجنيق على أهل الطائف.
5-  (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) يرى شيخ الإسلام أن التهلكة ترك الجهاد.
6-  كانت الكعبة تكسى من عهد إسماعيل.
7-  إجارة الكافر تصح من أي مسلم قال صلى الله عليه وسلم ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)
8-  لا تؤخذ الجزية ممن لا يجوز قتله كالمرأة والصبي.
9-  أرجح الأقوال وهو قول شيخ الإسلام أن الجزية غير مقدرة وإنما يقدرها الإمام وذلك لتغير الأزمان.
10-         يرى شيخ الاسلام جواز عقد الهدنة مع المشركين دون تحديد مدة معينة لكنه عقد جائز متى رأى الامام أن على قوة نبذ العهد .
11-         في المسابقة: يرى شيخ الاسلام جواز بذل الجعل من المتسابقَين ولو بدون المحلل (الثالث).
12-         (ألا إن القوة الرمي) فيه أن تعلم الرمي أولى من ركوب الخيل من عشرين وجهاً ذكرها ابن القيم.
13-         الخيل اسم جمع لا مفرد له.
14-         كل ما نهي عن قتله وما أمر بقتله حرم أكله.
15-         الراجح جواز أكل لحم الضبع.
16-         الصواب جواز أكل القنفذ كما قاله ابن باز.
17-         قول الجمهور وهو الراجح جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
18-         الراجح أن اتخاذ الكلاب لحراسة المنازل محرم.
19-         الراجح وهو قول الجمهور أن صيد الحيوانات والطيور المعلمة جائز قياساً على الكلاب المعلمة.
20-         أرجح الأقوال التسمية على الصيد أو الذبح فرض مطلقاً ولا يحل متروك التسمية لا عمداً ولا جهلاً.
21-         الحيوان المأكول المقدور على ذبحه لا يجوز رميه.
22-         شداد بن أوس ليس له في الصحيحين إلا حديث انفرد به مسلم وآخر انفرد به البخاري.
23-         استدل أحمد وأبو حنيفة بأن القصاص لا يكون إلا بالسيف بحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)
24-         المالكية يرون أن الأفضل في الأضحية الضأن لأن النبي  فعله، أما الجمهور فيرون البدنة لأنها أعلى ثمنا وأكثر لحما
25-         الجمهور وابن باز على أن الأضحية سنة، أما شيخ الإسلام والحنفية فيرون الوجوب.
26-         حديث(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم وضعفه الألباني.
27-         لا يجوز اشتراك اثنان في شراء أضحية والتضحية بها.
28-         تسمية العقيقة بالتميمة (كما هو مشهور في نجد) قال الشيخ لا أعلم له أصلاً.
29-         الجمهور على تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة ولا دليل صحيح في ذلك إنما قياس على التفضيل في الميراث
30-         الجمهور على استحباب حلق الأنثى في اليوم السابع كما يحلق الذكر.
31-         في قوله  ( أفلح وأبيه إن صدق ) لفظة [ وأبيه ] غير محفوظة.
32-         اليمين التي تطلب من الحالف لا بد أن تكون على نية طالب اليمين.
33-         لا يجوز التورية في اليمين في حال أن الانسان ليس ظالما ولا مظلوماً وهو اختيار شيخ الإسلام.
34-         يجوز أن تكون كفارة الحنث في اليمين بعد الحلف وقبل الحنث وهو الراجح.
35-         يرى ابن عثيمين أن لا يجوز الحلف بصفات الله الخبرية كاليد والأصبع والجمهور على خلافه.
36-         الراجح أن من نذر نذر معصية فلا وفاء عليه وعليه كفارة.
37-         الصواب صحة القضاء بشاهد ويمين.
38-         مجزز المدلجي أغفل ذكره جمهور من ألّف في الصحابة مع أن الظاهر أنه صحابي.
39-         سئل النبي  أي العمل أفضل؟ فقال (إيمان بالله...) دليل على أن الإيمان عمل بل من أجلّ الأعمال.
المجلد العاشر (الأخير):
1-   نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام القول بوجوب ابتداء السلام .
2-   نقل ابن حجر بعض الآثار عن السلف في قولهم: كيف أصبحت؟.
3-   ينبغي للعبد أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا أما أمور الآخرة فينظر إلى من فوقه.
4-   لا ينبغي لأحد أن يُقيم أحدا من مكانه لكن لو قام القاعد للقائم من نفسه فلا بأس وإن تورع فهو خير
5-   استحب الجمهور وذهب ابن حزم إلى فرضية لعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل.
6-   يرى الجمهور أن رد السلام يكفي به الواحد عن الجماعة إلا أن أبا حنيفة قال لا يجزئ وهو قول قوي
7-   تشميت العاطس فرض على كل من سمعه يحمد الله ولا يجزئ الواحد عن الجماعة.
8-   ذهب الجمهور إلى أن الإسبال دون خيلاء مكروه وابن باز وابن عثيمين ذهبا للتحريم .
9-   قوله  ( من أحب أن يبسط له في رزقه) دليل على جواز محبة البسط في الرزق.
10-    الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المحرم أما غيره كأولاد العم فصلتهم مستحبة.
11-    الجمهور على أن إجابة وليمة الزواج واجبة وغيرها مستحب .
12-    حديث (من تشبه بقوم فهو منهم) اختلف قي تضعيفه وتصحيحه اختلافاً شديداً .
13-    ضابط التشبه الذي ذكره شيخ الإسلام ( كل ما أخذ من الكفار مما هو من خصائص دينهم وعاداتهم)
14-    الفقهاء المتقدمون لم يكثروا الحديث عن التشبه مع كثرة النصوص فيه فيبدو أنه لم يكن موجوداً.
15-    وقع خلاف بين السلف في نبوة لقمان والجمهور على أنه رجل صالح ليس بنبي.
16-    الفاسق المجاهر بذنبه المؤذي المسلمين بقلمه يجوز ذكره بما فيه ولا يعد غيبة.
17-    قوله  ( ائذنوا له، بئس أخو العشير) استدل به البخاري على جواز غيبة الفاسق.
18-    حديث (كفارة من اغتبته أن تستغفر له) ضعيف.
19-    يرى شيخ الإسلام أن كفارة من اغتبته أن تستغفر له دون أن تتحلل منه.
20-    الراجح ترك مسح الوجه بعد الدعاء وهو قول شيخ الإسلام وابن باز.
21-    خلاف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم وصل أربعين قولاً كما ذكره الشوكاني.
22-    آخر حديث في البلوغ ذكر ابن حجر تخريجه قبل نصه كي يكون خاتمة الكتاب اللفظ النبوي(سبحان الله وبحمده)


منقول للإفادة