الفوائد المنتقاة من الكتاب "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"
للشيخ عبدالله الفوازان
المجلد الأول:
1- الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا بدليل.
2- البول في الماء الدائم لا ينجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، كما إذا استيقظ النوم وأدخل يده بالإناء فلا ينجس.
3- تعدد الغسلات في تنظيف إناء الكلب خاصة به ولا يقاس عليه الخنزير.
4- الرواية الراجحة في حديث ولوغ الكلب هي " أولاهن .."
5- الصحيح أن الأرض المتنجسة إذا يبست فإنها تطهر.
6- النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة عام في كل شيء وليس مقصوراً على الأكل(الجمهور) وخصه بالأكل الشوكاني وابن عثيمين.
7- الحنفية والمالكية يرون نجاسة مني الآدمي.
8- اختُلف في حكم المضمضة بين الوجوب وعدمه وذلك لاختلاف الرويات فيها.
9- يستحب دلك أعضاء الوضوء عندما يكون الماء قليلاً.
10- وجوب ترتيب الوضوء أُخذ من ترتيب المناسك في الحج.
11- قول "اللهم اجعلني من التوابين ..." صححها ابن باز والألباني.
12- التسمية في الوضوء سنة. قول الجمهور وابن باز
13- الجمهور على أن طهارة التيمم لا يمسح عليها.
14- نوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء.
15- يعفى عن يسير المذي وله حكم السلس إذا كان مستمراً.
16- الصحيح من قولي العلماء تحريم مس المصحف دون طهارة.
17- زيادة "بسم الله" على دعاء دخول الخلاء شاذة.
18- مس الذكر باليمين مكروه والصارف للكراهة أنه من باب التوجيه والإرشاد.
19- لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء والبنيان وهو الصحيح.
20- حديث "غفرانك" صححه النووي وابن حجر والألباني. وهو أصح ما في الباب.
المجلد الثاني:
1- اختلف في وجوب غسل الجمعة والراجح الوجوب.
2- التيمم بكل ما على الأرض وليس مشروطاً بالتراب.
3- اختلف في قراءة الجنب للقرآن والراجح الجواز.
4- صفة التيمم ضربة واحدة أما رواية ضربيتين فهي موقوفة لاحجة فيها.
5- الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء.
6- الصحيح أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة.
7- الأحوط لمن تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو يصلي أن يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويصلي.
8- المسح على الجبيرة صحيح وذلك بالنظر لقواعد الشريعة العامة وليس فيها حديث صحيح.
9- حديث أن التيمم يكون لصلاة واحدة ضعيف.
10- نصر شيخ الإسلام القول بجواز أن تطوف الحائض التي لا تستطيع الرجوع إلى مكة.
11- الصحيح أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس.
12- المراد بحديث "أسفروا بالفجر..." إطالة القراءة.
13- وقت النهي الثاني لا يتسع لصلاة ويقدر بخمس دقائق.
14- السنة أن يقف المؤذن مع كل تكبيرة.
15- الالتفات للمؤذن يميناً في حي على الصلاة ويساراً في حي على الفلاح.
16- يشرع لمن أراد تأخير الصلاة في السفر تأخيرُ الأذان أيضاً كما فعله النبيﷺ حين قال للمؤذن "أبرد.."
17- الأولى أن يقيم للصلاة نفس المؤذن وإن اختلفا فلا بأس.
18- لفظة "الدرجة الرفيعة" و "إنك لا تخلف الميعاد" في ذكر الأذان شاذة.
19- إذا اجتُهد في تحديد القبلة وصلى ثم بعد الصلاة انكشف خطأ القبلة فلا إعادة سواء كان قبل نهاية وقت الصلاة أم بعدها.
20- الصلاة على الراحلة تكون إلى أي جهة دون تحديد القبلة والأفضل تكون تكبيرة الإحرام تجاه القبلة.
21- تسبيح المصلي ليس مقصوراً في خطأ الإمام بل حتى لو أراد تنبيه مارٍ مثلاً.
22- المرور بين يدي المصلي محرم في مكة وغيرها.
23- الحمار والكلب والمرأة يقطعون الصلاة وتعاد الصلاة.
24- النهي عن البيع في المسجد للكراهة ( قول الجمهور)
المجلد الثالث:
1- الصحيح أن الاستعاذة في الصلاة تكون الركعة الأولى فقط.
2- يرى أبو حنيفة أن رفع اليدين في التكبير لا يكون إلا في الإحرام.
3- الأرجح عدم شرعية الجهر بالبسملة.
4- الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة.
5- نقل ابن القيم إنه لم يرد عن النبي أن يقرأ من أواسط السور أو أواخرها.
6- يكره السجود على طرف الشماغ إلا لحاجة كشدة الحر.
7- من صلى جالساً فليكن متربعاً.
8- ابن باز يرى وجوب الاستعاذة من جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال.
9- حضور الجماعة والصلاة جالساً خيرٌ من الانفراد والقيام.
10- القول بأن من لا يستطيع الصلاة بأنه يومي بإصبعه لا أصل له.
11- لو سهى المصلي فقام عن التشهد الأول وتذكر قبل أن ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو.
12- سجود التلاوة ليس بواجب وشيخ الإسلام يرى الوجوب.
13- الأفضل لراتبة الجمعة أن تكون في البيت.
14- الجمهور على أن الوتر سنة والحنفية على أنه واجب.
15- قضاء الوتر في النهار ليس على أنه وتر بل يزيده ركعة.
16- ابن باز يرى التعزير بالمال ولا يراه الجمهور.
17- المرجع في ضابط سماع النداء ما كان في زمان النبي ﷺ .
18- الصلاة في الصفوف خارج المسجد وهي لم تتصل يصححها ابن باز ويبطلها ابن عثيمين.
19- يصلي المأموم خلف الإمام قاعداً إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعداً.
20- ليس من تسوية الصفوف الزاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة إنما ذكر ذلك في الحديث لبيان شدة المبالغة في تعديل الصف.
21- لو صلى المأموم يسار الإمام فصلاته صحيحة مع الكراهة لأن النبي ﷺ لم يأمر ابن عباس بالإعادة.
المجلد الرابع:
1- وقت الجمعة مثل وقت الظهر (الجمهور). أما الحنابلة فيرون صحة الصلاة قبل وقت الظهر.
2- قراءة آية في خطب الجمعة مستحب وليس بواجب.
3- لا يرد السلام ولا يشمت العاطس في خطبة الجمعة.
4- المسافر النازل تلزمه الجمعة إذا سمع النداء.
5- من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته فإنه يصوم ويفطر مع الناس لا مع الهلال.
6- لو لم يُعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنها تصلى من الغد.
7- شيخ الإسلام وابن باز يرون وجوب صلاة العيد.
8- تكبيرات العيد السبع والست سنة إجماعاً.
9- صلاة الكسوف تصلى حتى في وقت النهي على الصحيح.
10- عامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف لا تعاد إذا لم ينجلي الكسوف.
11- يستحب إلقاء خطبة بعد صلاة الخسوف ولو كلمة يسيرة.
12- ورد خبرين في تحويل الرداء في الاستسقاء أحدهما قبل الدعاء والآخر بعده والراجح تقديم الدعاء لأنها رواية البخاري
13- الجمهور يرون تغطية وجه المحرم إذا مات .
14- شهيد المعركة فقط هو الذي لا يصلى عليه.
15- ما يدركه المأموم من صلاة الميت هو أول صلاته.
16- السنة حمل الميت على الأعناق.
17- في الجنائز لا يحصل القراط الثاني دون الأول.
18- القيام عند رؤية الجنازة مستحب
19- شرط تعجيل الزكاة ألا تكون قبل بلوغ النصاب.
20- زكاةالحلي الجمهور على أنه لا زكاة فيها أما ابن باز والعثيمين على وجوبها
21- الشوكاني والظاهرية والألباني لا يرون زكاة عروض التجارة لعدم الدليل.
22- يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، والعكس غير جائز.
المجلد الخامس:
1- يصام رمضان برؤية شخص واحد، أما خروج رمضان فلا يقبل إلا بشاهدين.
2- من نوى الصيام منتصف النهار اختلف في أجره هل من نيته أو سائر اليوم فالأول أقرب للدليل والثاني أقرب لسعة فضل الله.
3- كانت الحجامة تفطر أول الأمر ثم نُسخ ذلك.
4- قوله صلى الله عليه وسلم ( والله ما بين لابتيها..) فيه جواز الحلف بما يغلب على الظن.
5- مسلم يروي حديثاً في فضل صيام عرفة والبخاري يروي حديثين في عدم صيامه.
6- يجوز فطر المجاهد ولو لم يسافر .
7- ذكر ابن حجر في فتح الباري الخلاف في ليلة القدر على نحو أربعين قولاً.
8- من حج بصبي غير مميز فوليه يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر بالصبي لأن الصبي لا ينوي ولا يصح لوليه جمع نية طوافين.
9- الحنفية والمالكية: يجوز على من مرّ بذي الحليفة أن يؤخر إحرامه للجحفة.
10- القران أفضل الأنساك لمن ساق الهدي.
11- لفظ المخيط لم يرد في السنة إنما استنبطه الفقهاء استنباطاً
12- فدية الأذى على التخيير وليس صحيحاً إلزام الناس بالدم.
13- ليس في قطع شجر الحرم جزاء على الراجح.
14- حج النبي قبل البعثة.
15- يرى شيخ الإسلام وابن القيم أن نمرة ليست من عرفة.
16- في الحديث "فوجد القبة قد ضربت له.." دليل على جواز أن يستظل المحرم.
17- (جبل الرحمة) هذه التسمية لا أصل لها الصحيح جبل إلال.
18- ليس هناك دليل على مكان يلتقط فيه الجمرات.
19- الصحيح القول بوجوب المبيت بمزدلفة وليس ركن.
20- الصحيح أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا بعد الزوال.
21- نقل ابن حجر الإجماع على أن جمرة العقبة ترمى من أي الجهات.
22- لا يجوز الرمي قبل الزوال.
23- تأخير الرمي أولى من التوكيل فيه.
24- نقل ابن رشد الإجماع على أن المعتمر ليس عليه طواف وداع.
25- مضاعفة أجر الصلاة بالمدينة خاص بالمسجد أما مكة فلكل الحرم
المجلد السادس:
1- مهر البغي الوارد في الحديث هو ما تعطاه مقابل الزنا.
2- لا يجوز بيع الكلب مطلقاً المعلم وغير المعلم وكلب الصيد.
3- لا يجوز بيع السنور ( القط ).
4- الصحيح في البيع الذي حصل فيه نجش أنه صحيح وللمشتري الخيار.
5- التسعير للسلع جائز عند الحاجة.
6- الصحيح النهي عن الاحتكار في كل شيء.
7- الصحيح صحة بيع الفضولي.
8- العلة في الأصناف الربوية الأربعة(البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم مع الكيل والوزن.
9- يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلاً.
10- العيينة لا تجوز وعملية التورق الصحيح جوازها بشروط.
11- قيد جواز بيع العرايا بأن تؤكل رطباً.
12- أظهر الأقوال أنه إذا بدا صلاح أحد النخيل جاز بيع الجميع من نفس النوع.
13- للمرأة أن تتصدق وتعاوض بمالها دون إذن زوجها.
14- الإحالة على مليء قبولها واجب على الصحيح.
15- لا يجوز إعارة العارية المستعارة على الراجح.
16- تصح الشفعة حتى فيما لا يقبل القسمة كالبئر.
17- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران عند الحاجة.
18- أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة لا بأس به بالاتفاق.
19- الصحيح أن إحياء الموات لابد من أذن الإمام فيه.
المجلد السابع:
1- الوقف عقد لازم لا رجعة فيه.
2- لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منفعته.
3- يجوز وقف المنقول لأن خالد بن الوليد احتبس أدرعه.
4- المساواة بين الأبناء بأن يعطوا على قدر إرثهم كما قال ابن باز خلافاً للجمهور.
5- يحرم الرجوع في الهبة إذا قبضها الموهوب.
6- الصحيح أن قبول الهدية مستحب وليس بواجب والقول بالوجوب قوي أيضاً.
7- إذا جاء مالك اللقطة بعد عام التعريف وجب ردها أو مثلها.
8- الصحيح أن القريب الكافر لا يرث إذا أسلم قبل قسمة التركة .
9- جمهور العلماء على أن الوصية مندوبة إلا من عليه دين.
10- يجوز الوصية لوارث إذا أجازها الورثة.
11- تعليم القرآن لا يكون صداقاً إلا في حالة تعذر المال.
12- تتابع العلماء على أن البكر المكرهه على النكاح يبطل عقدها.
13- الإمام أبو حنيفة يرى عدم اشتراط الولي في النكاح.
14- إذا اشترطت المرأة في عقد نكاح ألا يتزوج عليها فيجب الوفاء به على رأي الجمهور.
15- الجمهور على أن الزواج بنية الطلاق جائز.
16- صداق النبي ﷺلأزواجه ١٧٢٥ ريالاً تقريباً.
17- أكثر الروايات على أن وليمة النكاح تكون بعد الدخول.
18- من سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للباقيات في القَسم.
19- الطلاق في حالة الحيض يقع لكنه خلاف السنة.
20- طلاق السكران لا يقع خلافاً للجمهور.
المجلد الثامن:
1- في الإيلاء إذا تمت أربعة أشهر خير الزوج بين الوطء أو الطلاق.
2- مدة العدة من حين الوفاة وليس من حين العلم بالوفاة.
3- الراجح أن المفقود إذا رجع بعد أن تزوجت امرأته فهو بالخيار.
4- إذا شكت المرأة في قرابة أحد أقربائها فإنها تحتجب عنه.
5- الرضعات المحرّمة خمس.
6- الرضعة هي الوجبة الكاملة .
7- الصحيح أن شهادة امرأة واحدة في الرضاع تكفي خلافاً للجمهور.
8- القاتل يقتل بما قَتل به وهو قول الجمهور وشيخ الإسلام.
9- يقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحدٍ كافٍ للقتل.
10- من قتل دون ماله فهو شهيد في الآخرة ولا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا.
11- نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن من سب النبي ﷺ صريحاً وجب قتله .
12- الوطء في الدبر زنا عند الجمهور.
13- إذا لم يكن مع المرأة الزانية من يذهب معها في التغريب فلا تغرّب.
14- الصحيح أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد.
15- أصح قولي العلماء أن من ارتكب جريمة الزنا فإنه يتوب سراً ولا يظهر جريمته ليقام عليه الحد.
16- جاحد لا تقطع يده بناء على رأي شيخ الإسلام والجمهور خلافاً لابن باز وابن عثيمين.
17- لا يجوز إرجاع اليد إذا قطعت.
18- اتفق العلماء على أن السارق إذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى.
19- الصحيح أن عقوبة شارب الخمر مرجعها الإمام.
20- المسكر ما كان من العنب وغيره خلافاً للحنفية الذين يحصرونه بمسكر العنب.
المجلد التاسع:
1- إذا غنم المجاهد نقص أجره وآن لم يغنم فله الأحر كاملاً .
2- الجزية تؤخذ من جميع الكفار وليس من الكتابي والمجوسي فقط كما هو مشهورٌ في المذهب
3- يجوز الاستعانة بالكفار عند الحاجة وهو رأي ابن باز وهيئة كبار العلماء.
4- يجوز قتل الكفار بما يعم القتل فيهم فالنبي نصب المنجنيق على أهل الطائف.
5- (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) يرى شيخ الإسلام أن التهلكة ترك الجهاد.
6- كانت الكعبة تكسى من عهد إسماعيل.
7- إجارة الكافر تصح من أي مسلم قال صلى الله عليه وسلم ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)
8- لا تؤخذ الجزية ممن لا يجوز قتله كالمرأة والصبي.
9- أرجح الأقوال وهو قول شيخ الإسلام أن الجزية غير مقدرة وإنما يقدرها الإمام وذلك لتغير الأزمان.
10- يرى شيخ الاسلام جواز عقد الهدنة مع المشركين دون تحديد مدة معينة لكنه عقد جائز متى رأى الامام أن على قوة نبذ العهد .
11- في المسابقة: يرى شيخ الاسلام جواز بذل الجعل من المتسابقَين ولو بدون المحلل (الثالث).
12- (ألا إن القوة الرمي) فيه أن تعلم الرمي أولى من ركوب الخيل من عشرين وجهاً ذكرها ابن القيم.
13- الخيل اسم جمع لا مفرد له.
14- كل ما نهي عن قتله وما أمر بقتله حرم أكله.
15- الراجح جواز أكل لحم الضبع.
16- الصواب جواز أكل القنفذ كما قاله ابن باز.
17- قول الجمهور وهو الراجح جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
18- الراجح أن اتخاذ الكلاب لحراسة المنازل محرم.
19- الراجح وهو قول الجمهور أن صيد الحيوانات والطيور المعلمة جائز قياساً على الكلاب المعلمة.
20- أرجح الأقوال التسمية على الصيد أو الذبح فرض مطلقاً ولا يحل متروك التسمية لا عمداً ولا جهلاً.
21- الحيوان المأكول المقدور على ذبحه لا يجوز رميه.
22- شداد بن أوس ليس له في الصحيحين إلا حديث انفرد به مسلم وآخر انفرد به البخاري.
23- استدل أحمد وأبو حنيفة بأن القصاص لا يكون إلا بالسيف بحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)
24- المالكية يرون أن الأفضل في الأضحية الضأن لأن النبي ﷺ فعله، أما الجمهور فيرون البدنة لأنها أعلى ثمنا وأكثر لحما
25- الجمهور وابن باز على أن الأضحية سنة، أما شيخ الإسلام والحنفية فيرون الوجوب.
26- حديث(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم وضعفه الألباني.
27- لا يجوز اشتراك اثنان في شراء أضحية والتضحية بها.
28- تسمية العقيقة بالتميمة (كما هو مشهور في نجد) قال الشيخ لا أعلم له أصلاً.
29- الجمهور على تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة ولا دليل صحيح في ذلك إنما قياس على التفضيل في الميراث
30- الجمهور على استحباب حلق الأنثى في اليوم السابع كما يحلق الذكر.
31- في قوله ﷺ ( أفلح وأبيه إن صدق ) لفظة [ وأبيه ] غير محفوظة.
32- اليمين التي تطلب من الحالف لا بد أن تكون على نية طالب اليمين.
33- لا يجوز التورية في اليمين في حال أن الانسان ليس ظالما ولا مظلوماً وهو اختيار شيخ الإسلام.
34- يجوز أن تكون كفارة الحنث في اليمين بعد الحلف وقبل الحنث وهو الراجح.
35- يرى ابن عثيمين أن لا يجوز الحلف بصفات الله الخبرية كاليد والأصبع والجمهور على خلافه.
36- الراجح أن من نذر نذر معصية فلا وفاء عليه وعليه كفارة.
37- الصواب صحة القضاء بشاهد ويمين.
38- مجزز المدلجي أغفل ذكره جمهور من ألّف في الصحابة مع أن الظاهر أنه صحابي.
39- سئل النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ فقال (إيمان بالله...) دليل على أن الإيمان عمل بل من أجلّ الأعمال.
المجلد العاشر (الأخير):
1- نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام القول بوجوب ابتداء السلام .
2- نقل ابن حجر بعض الآثار عن السلف في قولهم: كيف أصبحت؟.
3- ينبغي للعبد أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا أما أمور الآخرة فينظر إلى من فوقه.
4- لا ينبغي لأحد أن يُقيم أحدا من مكانه لكن لو قام القاعد للقائم من نفسه فلا بأس وإن تورع فهو خير
5- استحب الجمهور وذهب ابن حزم إلى فرضية لعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل.
6- يرى الجمهور أن رد السلام يكفي به الواحد عن الجماعة إلا أن أبا حنيفة قال لا يجزئ وهو قول قوي
7- تشميت العاطس فرض على كل من سمعه يحمد الله ولا يجزئ الواحد عن الجماعة.
8- ذهب الجمهور إلى أن الإسبال دون خيلاء مكروه وابن باز وابن عثيمين ذهبا للتحريم .
9- قوله ﷺ ( من أحب أن يبسط له في رزقه) دليل على جواز محبة البسط في الرزق.
10- الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المحرم أما غيره كأولاد العم فصلتهم مستحبة.
11- الجمهور على أن إجابة وليمة الزواج واجبة وغيرها مستحب .
12- حديث (من تشبه بقوم فهو منهم) اختلف قي تضعيفه وتصحيحه اختلافاً شديداً .
13- ضابط التشبه الذي ذكره شيخ الإسلام ( كل ما أخذ من الكفار مما هو من خصائص دينهم وعاداتهم)
14- الفقهاء المتقدمون لم يكثروا الحديث عن التشبه مع كثرة النصوص فيه فيبدو أنه لم يكن موجوداً.
15- وقع خلاف بين السلف في نبوة لقمان والجمهور على أنه رجل صالح ليس بنبي.
16- الفاسق المجاهر بذنبه المؤذي المسلمين بقلمه يجوز ذكره بما فيه ولا يعد غيبة.
17- قوله ﷺ ( ائذنوا له، بئس أخو العشير) استدل به البخاري على جواز غيبة الفاسق.
18- حديث (كفارة من اغتبته أن تستغفر له) ضعيف.
19- يرى شيخ الإسلام أن كفارة من اغتبته أن تستغفر له دون أن تتحلل منه.
20- الراجح ترك مسح الوجه بعد الدعاء وهو قول شيخ الإسلام وابن باز.
21- خلاف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم وصل أربعين قولاً كما ذكره الشوكاني.
22- آخر حديث في البلوغ ذكر ابن حجر تخريجه قبل نصه كي يكون خاتمة الكتاب اللفظ النبوي(سبحان الله وبحمده)
منقول للإفادة